Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٤١٨

١١٢ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، وَهُوَ مَعْلُولٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم

.

جاء في «الصحيحين» (٢) عن ابن عمر ﵄، أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم، إذا توضأ».

وفي رواية لهما: «ليتوضأ، ثم لينم».

وفي رواية: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم».

وجاء في «الصحيحين» (٣) عن عائشة ﵂، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أراد أن ينام، وهو جنبٌ، توضأ وضوءه للصلاة.

• فذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام، واستدلوا