Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٤٠٤

١٠٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (١)

١٠٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم غسل الجمعة

.

• في المسألة قولان مشهوران:

الأول: الوجوب، وهو قول أبي هريرة، وأبي سعيد، وعمر بن الخطاب،