Printed page ١/ ٤٠٤
١٠٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (١)
١٠٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حكم غسل الجمعة
.
• في المسألة قولان مشهوران:
الأول: الوجوب، وهو قول أبي هريرة، وأبي سعيد، وعمر بن الخطاب،