Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٢٥٧

بَابُ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ

٥٥ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْت لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إلَّا النَّسَائِيّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. (٢) وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: المسح على الخفين

.

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١/ ٤٣٤): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت على القول به. اهـ

وقال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ٤٧٦): ومذهبنا، ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر، والسفر. اهـ