فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١/ ٢٥٧
بَابُ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ
٥٥ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْت لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إلَّا النَّسَائِيّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. (٢) وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: المسح على الخفين
.
قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١/ ٤٣٤): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت على القول به. اهـ
وقال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ٤٧٦): ومذهبنا، ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر، والسفر. اهـ