Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٥٩٧

بضم القاف (١): القطنة التي تحشوها المرأة، فإذا خرجت بيضاء لا تغيُّر عليها، فهي القصّة (٢).

ورواه البخاري (٣) عن عائشة، قالت في الصفرة والكدرة: إذا كانت واصلةً بالحيض فهي بقية من الحيض، لا تصلِّي حتى ترى الطهر الأبيض. وإذا رأت الطهر الأبيض، ثم رأت الصفرة والكدرة بعد ذلك، فإنما تلك التَّرِيَّة (٤)، تتوضَّأ وتصلِّي.