السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا يَحيَى بنُ حَسّانَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، عن عبدِ الكَريمِ ابنِ مالكٍ الجَزَرِيَّ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ ﵁ في رجلٍ يُطَلِّقُ امرأتَه، ثُمَّ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ، قال: هِىَ امرأةُ الأوَّلِ، دَخَلَ بها الآخَرُ أو لَم يَدخُلْ (١).
بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ
قال اللهُ تَعالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
١٥٢٨٣ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ قال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ ﵁ امرأتَه صَفيَّةَ بنتَ أبى عُبَيدٍ تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، فكانَ لا يَدخُلُ عَلَيها إلَّا بإِذنٍ، فلَمّا راجَعَها أشهَدَ على رَجعَتِها ودَخَلَ عَلَيها (٢).
١٥٢٨٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا الأسوَدُ