السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
ابنُ عامِرٍ، حَدَّثَنَا حَماد، عن قَتادَةَ ويونُسَ، عن الحَسَنِ، وأَيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ ﵁ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ولَم يُشهِدْ، وراجَعَ ولَم يُشهِدْ؟ قال عِمرانُ: طَلَّقَ في غَيرِ عِدَّةٍ وراجَعَ في غَيرِ سُنَّةٍ، فليُشهِدِ الآنَ (١).
بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا
قال الشَّافِعِيُّ ﵀: قال اللهُ ﵎ في الطَّلقَةِ الثَّالِثَةِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. فاحتَمَلَتِ الآيَةُ: حَتَّى يُجامِعَها زَوجٌ غَيرُه. ودَلَّت على ذَلِكَ السُّنَّةُ، فكانَ أولَى المَعانِى بكِتابِ اللهِ ﷿ ما دَلَّت عَلَيه سُنَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ (٢).
١٥٢٨٥ - حَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ ابنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِيُّ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَها