السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها
١٥٢٨١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ في مَسكَنِ حَفصةَ ﵂ وكانت (١) طَريقَه إلَى المَسجِدِ، فكانَ يَسلُكُ الطَريقَ الآخَرَ مِن أدبارِ البُيوتِ كَراهيَةَ أن يَستأذِنَ عَلَيها حَتَّى راجَعَها (٢).
ورُوِّينَا عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ أنَّهُما قالا: لا يَحِلُّ له مِنها شَئٌ ما لَم يُراجِعْها (٣).
بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ
قال الشَّافِعِيُّ ﵀: هِىَ زَوجَةُ الأوَّلِ، قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إذا أنكَحَ الوَليّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ" (٤). وقَد مَضَى هَذا الحَديثُ بأَسانيدِهِ (٥).
١٥٢٨٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ