Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ائتمان المرأة على فرجها، وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضى العدة

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٣٦١

بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

١٥٢٧٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الأَعْمَشِ، عن أبى الضُّحَي، عن مَسروقٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعب ﵁ قال: مِنَ الأمانَةِ اتِّمَانُ المَرأَةِ على فرجِها (١).

١٥٢٨٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. قال: يَعنِى الحَبَلَ، يقولُ: لا تَقولَنَّ المَرأَةُ: لَستُ حُبْلَى. [وهى حُبْلَى] (٢)، ولا تَقولَنَّ: إنِّى حُبلَى. ولَيسَتَ بحُبلَى (٣).

ورَواه لَيثُ ابنُ أبى سُلَيمٍ عن مُجاهِدٍ: في الحَيضِ والحَبَلِ جَميعًا (٤).