موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٣٠٢
قال: مع موتي أو موتك لم تطلق في رواية مهنا (١). لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق.
ومنها: إذا قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثم ملكها، لم تطلق؛ لاقترانه بالانفساخ.
ومنها: إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام الولد وورث منه. نص عليه ولم يثبت عن أحمد ﵁ خلافه. ويلزم من توريثه أثبات الحكم المقترن بمانعه (٢).
أي أن توريث الأولاد المحكوم بإسلامهم مع وجود مانع الإرث وهو اختلاف الدين.