Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٣٠٢

قال: مع موتي أو موتك لم تطلق في رواية مهنا (١). لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق.

ومنها: إذا قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثم ملكها، لم تطلق؛ لاقترانه بالانفساخ.

ومنها: إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام الولد وورث منه. نص عليه ولم يثبت عن أحمد ﵁ خلافه. ويلزم من توريثه أثبات الحكم المقترن بمانعه (٢).

أي أن توريث الأولاد المحكوم بإسلامهم مع وجود مانع الإرث وهو اختلاف الدين.