موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي آل بورنو Earlier pages Printed page ١/ ١/ ٢٩٠ إذا كذبه الظاهر كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي غير مقطوعة أو أنه قتل شخصاً فإذا هو حي. → Previous page Next page ←