Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٢٦٥

مع حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر (١) ".

حيث أمكن الجمع بين الدليلين يحمل النهي عن الانتفاع به على ما كان قبل الدباغ عملاً بالحديث الأول وأما بعد الدباغ فيجوز الانتفاع به عملاً بالحديث الآخر.