Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٢٦٣

سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه (١)].

في الجمع والفرق: [من أقر أنه باشر عقداً ثم كذب نفسه كان قوله الأوّل مقبولاً وقوله الثاني مردوداً (٢)] [كل من أقرّ بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى (٣)]. وستأتي هذه القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى.