Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ١٧٨

وأما عند الشافعي ﵁ فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه (١)، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك.

وأما عند أحمد ﵁ فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك (٢).