Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ١٥٩

والمسكر: يكون منه سرور، وشجاعة، وسخاء؛ كالخمر (١) والمزر وهو: المعمول من القمح (٢)، والبتع (٣)، وهو: المعمول من العسل، والسكركة (٤) وهو: المعمول من الذرة.

والمفسد (٥): يكون منه بكاء، وغم، وصمات (٦) كالسيكران، والبنج (٧)، والأفيون (٨)، والحشيشة (٨).

قال المؤلف في القواعد في الفرق الأربعين: تنفرد المسكرات عن المفسدات (٩) والمرقدات بثلاثة أحكام:

الحد، والتنجيس، وتحريم اليسير، وأما المفسدات والمرقدات فلا حد فيها، ولا تنجيس ولا تحريم اليسير (١٠) منها، وليس فيها إلا التعزير (١١).