Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل السابع عشر في الحسن والقبح

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ١٤٤

ولم يذكر المؤلف فيها إلا قولين: الحظر والإباحة خاصة.

قوله: (وخلافًا للأبهري (١) من أصحابنا القائل بالحظر مطلقًا، وأبي الفرج (٢) القائل بالإِباحة مطلقًا).

ش: هذا هو المطلب الثاني في حكم الأفعال (٣) قبل ورود الشرع، فذكر المؤلف فيها لأهل السنة ثلاثة أقوال:

أحدها التوقف، أي: لا حكم فيها حتى يرد الشرع، وهو قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم (٤) قبل الشرع) وهذا قول الجمهور.