Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل السابع عشر في الحسن والقبح

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ١٤٣

عليه [المسألة الثانية؛ لأنها لازمة عنه] (١) وهي (٢) قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).

قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).

ش: أي لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع عندنا.

قوله: (خلافًا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت (٣) بعد الشرع فهو ثابت قبله).

ش: يعني: أن المعتزلة قالوا: الأفعال (٤) التي يقضي العقل بها (٥) بحسن أو قبح، وهي: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والإباحة (٦) وهي ثابتة قبل ورود الشرع.

وأما الأفعال التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:

الوجوب (٧)، والتحريم، والإباحة، والوقف، ذكرها سيف الدين الآمدي (٨).