رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٢/ ١٤٣
عليه [المسألة الثانية؛ لأنها لازمة عنه] (١) وهي (٢) قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).
قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).
ش: أي لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع عندنا.
قوله: (خلافًا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت (٣) بعد الشرع فهو ثابت قبله).
ش: يعني: أن المعتزلة قالوا: الأفعال (٤) التي يقضي العقل بها (٥) بحسن أو قبح، وهي: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والإباحة (٦) وهي ثابتة قبل ورود الشرع.
وأما الأفعال التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:
الوجوب (٧)، والتحريم، والإباحة، والوقف، ذكرها سيف الدين الآمدي (٨).