Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٦٧٧

ثواب ولا عقاب.

واعترض: بما إذا تلبس بمحرم عند تركه فإنه يستحق العقاب.

فلأجل هذا زيد في هذا الحد من حيث هو ترك له كما تقدم في الندب والمكروه] (١).

قوله: (تنبيه: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه).

ش: هذا هو المطلب الرابع الذي ختم به الفصل.

ومعنى التنبيه (٢): إيقاظ (٣) من غفلة الوهم، وتقدير كلامه: هذا تنبيه على وهم.

وأتى المؤلف بهذا التنبيه؛ إشعارًا ببطلان قول من قال في حد الواجب: ما يذم (٤) تاركه ويثاب فاعله، وبطلان قول من قال في حد المحرم: ما يذم فاعله ويثاب تاركه، وإلى بطلان قول من قال في حد الواجب (٥): ما في فعله ثواب وفي تركه (٦) عقاب، وفي حد المحرم (٧): ما في تركه ثواب وفي فعله (٨)