Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٦٤٧

وقيل (١): معناه (٢): الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال والاستقبال.

فعلى الأول لا يسمى خطابًا، وعلى الثاني يسمى (٣): خطابًا.

الثالث: أن قوله: (القديم) كيف يفسر به الحكم الشرعي؟ مع أن الحكم الشرعي يوصف به فعل العبد؛ لأنك تقول: فعل واجب وفعل حرام وصفة الحادث حادثة (٤)؟

أجاب المؤلف عن هذا: بأن الشيء قد يوصف بما ليس قائم به (٥) كقولنا: قيام الساعة مذكور معلوم بذكر قام (٦) بنا (٧)، ووصف الفعل بالأحكام من هذا القبيل (٨).

فمعنى قولنا (٩): "فعل واجب أو فعل حرام" معناه: بوجوب قائم بذات الله تعالى (١٠) وتحريم قائم بذات الله تعالى، وإنما يلزم الحدوث من