Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٦٤٦

يُوحَى﴾ (١) والإجماع مستند إلى ذلك.

الثاني: أن لفظ الخطاب إنما يكون لغة بين اثنين وهو حادث، وحكم الله تعالى (٢) قديم فلا (٣) يصح فيه الخطاب.

قال المؤلف في شرحه (٤): فالصحيح أن (٥) يقال: كلام الله تعالى القديم.

أجيب عن هذا بأن قيل: هذا جار على أحد القولين في الخطاب؛ إذ فيه خلاف:

قيل: يقال: الخطاب في كلام الله (٦).

وقيل: لا يقال له (٧): الخطاب.

وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف فقال: "وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف" (٨).

وسبب هذا الخلاف: اختلافهم في معنى الخطاب.

قيل: معناه الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال.