Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل العاشر في الحصر

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٥٤٢

واعترض هذا الحد أيضًا بأن قيل: فيه تعريف [بما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود؛ وذلك أن تصور الأدوات ثان عن تصور ما هي له أدوات (١)، فهو تعريف] (٢) دوري.

وأجيب (٣) عنه: بأن الأدوات مفيدة لما هي له أدوات (٤)؛ لأن المفيد قبل المفاد.

وقوله: (وأدواته أربعة: إِنما (٥)، نحو: "إنما الماء من الماء").

ش: هذا هو المطلب الثاني: وهو أدوات الحصر فذكر أنها (٦) أربعة أشياء:

أحدها: لفظة إنما، نحو قوله ﵇: "إنما الماء من الماء" مقتضاه حصر وجوب الغسل في وجود الإنزال.

ومثاله أيضًا: قوله ﵇: "إنما الأعمال بالنيات" (٧) حصر قبول