Printed page ١/ ٤٦٥
مقامه (١).
قوله (٢): (بدليل منفصل (٣) في الزمان) هذا المجرور في قوله: "بدليل" (٤) متعلق بالإخراج، أي: يكون الإخراج بدليل منفصل، يعني: أن يكون الدليل المخصص واردًا بعد ورود (٥) العام بحيث تكون الفترة بينهما كقوله ﵇: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" (٦)؛ لأنه (٧) ورد بعد
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٥١. (٢) في ز: "وقوله". (٣) في ط وز: "منفصل عنه". (٤) في ط: "بدليل منفصل". (٥) في ط: "ورود الزمان العام"، وفي ز: "ورود زمان العام". (٦) أخرج البخاري عن ابن عمر قال: وجدث امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان. كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب ٢/ ١٧٢. أخرجه أيضًا مسلم عن ابن عمر بهذا اللفظ في كتاب الجهاد باب رقم ٨ حديث رقم ٢٤ ج ٢/ ١٣٦٤. وأخرجه أبو داود عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان. سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب قتل النساء والصبيان ٣/ ٥٣. وأخرجه أيضًا الدارمي في سننه عن ابن عمر قال: وجد في بعض مغازي رسول الله ﷺ امرأة مقتولة فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان. الدارمي كتاب السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان ج ١/ ٢٢٢. وأخرجه ابن ماجه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان. ابن ماجه كتاب الجهاد رقم الباب ٣٠ رقم الحديث العام ٢٨٤١ ج ٢/ ٩٤٧. وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ عن ابن عمر في كتاب الجهاد باب رقم ٣ حديث رقم "٩" ج ٢/ ٤٤٧. (٧) في ز: "فإنه".