Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثامن في التخصيص

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٤٦٤

مفهومه: أنه لا يلزم (١) الغسل من القبلة، ولا من المباشرة، ولا من الملامسة، ولا من الجسة (٢)، ولا من النظر، ولا من التفكير (٣)، ولا من التكلم، ولا من إيلاج الحشفة، فهذا المفهوم يعم جميع المسكوت عنه.

ثم خصص عموم هذا المفهوم بقوله ﵇: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (٤).

قال المؤلف في الشرح: فإن السلب في المفهوم كعموم الثبوت في المنطوق، إلا أنه لا يسمى عمومًا (٥) في الاصطلاح فلذلك قلت: أو ما يقوم