Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٤٢٣

ها هنا (١) [بالوضع] (٢): اللغة، والشرع، والعرف العام، والعرف الخاص، [فالوضع] (٣) إذًا أربعة أشياء (٤).

وإنما كان أقسام المجاز أربعة؛ لأنها مقابلة لأقسام الحقيقة، وذلك أن لفظ الصلاة مثلًا: إذا استعمل في الدعاء كان حقيقة لغوية مجازًا شرعيًا؛ لأنه استعمل في غير ما وضع له باعتبار الوضع الشرعي وإن استعمل في الأفعال المخصوصة، كان حقيقة شرعية مجازًا لغويًا.

ولفظ الدابة إذا استعمل في مطلق ما اتصف بالدبيب كان حقيقة لغوية مجازًا عرفيًا، وإذا استعمل في الحمار كان حقيقة عرفية مجازًا لغويًا؛ لأنه استعمل في غير ما وضع له لغة، وكذلك تقول في (٥) لفظ الجوهر وفي كل ما يعرض في الباب (٦).

قوله: (كاستعمال الأسد (٧) في الرجل الشجاع)، هذا مثال المجاز اللغوي، والعلاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، هي (٨): الشجاعة.

وقوله: (كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء) هذا مثال (٩) المجاز الشرعي