Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٣٠٤

قال المؤلف في الشرح: ومن باب الإتلاف: قتل الظلمة لدفع ظلمهم، وحسم مادة فسادهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل دوابهم، إذا لم يمكن (١) دفعهم (٢) إلا بذلك.

وكذلك كل من كان دأبه إذاية (٣) المسلمين، وتكرر (٤) ذلك منه، وعظم ضرره وفساده في الأرض، ولم يمكن (٥) دفعه إلا بقتله، قتل بأيسر الطرق المزهقة لروحه.

وكذلك من طلق امرأته ثلاثًا، وكان يهجم على الزنا بها، ولم يقدر على دفعه (٦) إلا بقتله، قتل بأيسر الطرق في ذلك (٧).

قوله: (التأديب والزجر، إِما مقدر (٨) كالحدود، أو غير مقدر (٩) كالتعزير (١٠) وهو مع الإِثم في المكلفين، أو بدونه في الصبيان والمجانين