Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٧٧

ش: قوله: (ويندرج فيها (١))، أي في الإجارة (٢)، وهذه الأشياء كلها فيها نقل الملك إلى غير مالكه، إما ملك الرقبة، وإما ملك المنفعة.

قوله: (الإِسقاط، إِما بعوض: كالخُلْع (٣)، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (٤)، فجميع هذه تسقط الثابت، ولا تنقله للباذل.

أو بغير عوض: كالإِبراء (٥) من الدين (٦)، والقصاص، والتعزير (٧)، وحد (٨) القذف، والطلاق، والعتاق، وإِيقاف المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله) (٩).

ش: انظر ما الفرق بين النقل والإسقاط؟ مع أن البائع مثلاً إذا باع شيئًا فقد نقل ملكه إلى ملك المشتري، وقد أسقط عن المبيع ملكه، وبماذا يمتاز النقل عن الإسقاط؟

واعلم أن النقل [يكون] (١٠) فيه من التصرف للمنقول (١١) إليه مثل ما كان