Printed page ٦/ ٢٧٦
إِذن، أو إِتلاف، أو تأديب، [أ] (١) وزجر) (٢).
ش: قوله (٣): (النقل، ينقسم إِلى ما هو بعوض (٤) في الأعيان، كالبيع، والقرض، أو في المنافع: كالإِجارة، ويندرج فيها (٥): المساقاة، والقراض (٦)، والمزارعة (٧)، والجعالة، وإِلى ما هو بغير عوض: كالهدايا، والوصايا (٨)، [والعمرى (٩)، والهبات [والصدقات] (١٠)، والكفارات] (١١)، والزكاة (١٢)، والغنيمة، والمسروق من أموال الكفار) (١٣).