رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٧١
إِما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة] (١) الظل على الزوال، وإِكمال (٢) العدة على [الهلال] (٣)، وإِما مظنونة كالإِقارير والبينات، والنكول والأيمان (٤)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإِسلام عليه [الذي] (٥) هو (٦) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من] (٧) الميراث، وهو (٨) باب لا يعد ولا يحصى) (٩).
ش: لما فرغ المؤلف ﵀ من أدلة الشروع (١٠) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم] (١١) أدلة الوقوع على (١٢) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.
فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا] (١٣) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.
مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو