Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٧١

إِما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة] (١) الظل على الزوال، وإِكمال (٢) العدة على [الهلال] (٣)، وإِما مظنونة كالإِقارير والبينات، والنكول والأيمان (٤)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإِسلام عليه [الذي] (٥) هو (٦) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من] (٧) الميراث، وهو (٨) باب لا يعد ولا يحصى) (٩).

ش: لما فرغ المؤلف ﵀ من أدلة الشروع (١٠) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم] (١١) أدلة الوقوع على (١٢) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.

فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا] (١٣) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.

مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو