رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٧٠
وزيادة ثوب (١). انتهى نصه (٢).
قوله: (ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى تستصحب (٣) فيها).
ش: أي: يكتفى في القبلة بمجرد [ظهور] (٤) الاجتهاد؛ إذ ليس هناك [جهة] (٥) تستصحب القبلة فيها.
فلا (٦) يقال: الأصل بقاء القبلة في جهة حتى يدل الدليل.
قال ابن الحاجب: وليس (٧) للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع (٨) صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال. انتهى (٩).
قوله: (وأما أدلة وقوع الأحكام بعد (١٠) مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة. وهي: