Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٦٢

النفقة، وكذلك قوله: [والشافعي الثاني، راجع [إلى] (١) المسألتين أيضًا.

تقدير الكلام. فغلبنا التنجيس في المقبرة (٢)، والدفع في] (٣) النفقة (٤)، وغلب الشافعي: الطهارة في المقبرة (٥)، وبقاء النفقة في النفقة (٦).

قوله: ([و] (٧) نحو (٨) اختلاف الجاني مع (٩) المجني عليه في سلامة العضو [أ] (١٠) ووجوده، الظاهر سلامة أعضاء الناس (١١) ووجودها، والأصل براءة الذمة، فاختلف (١٢) العلماء في جميع ذلك) (١٣).

ش: هذا مثال [آخر] (١٤) في تعارض الأصل والظاهر (١٥).

قوله: (الظاهر سلامة العضو ووجوده) (١٦)، يحتوي على مسألتين: