رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٦٢
النفقة، وكذلك قوله: [والشافعي الثاني، راجع [إلى] (١) المسألتين أيضًا.
تقدير الكلام. فغلبنا التنجيس في المقبرة (٢)، والدفع في] (٣) النفقة (٤)، وغلب الشافعي: الطهارة في المقبرة (٥)، وبقاء النفقة في النفقة (٦).
قوله: ([و] (٧) نحو (٨) اختلاف الجاني مع (٩) المجني عليه في سلامة العضو [أ] (١٠) ووجوده، الظاهر سلامة أعضاء الناس (١١) ووجودها، والأصل براءة الذمة، فاختلف (١٢) العلماء في جميع ذلك) (١٣).
ش: هذا مثال [آخر] (١٤) في تعارض الأصل والظاهر (١٥).
قوله: (الظاهر سلامة العضو ووجوده) (١٦)، يحتوي على مسألتين: