Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٦١

تنجيسها (١) فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة) (٢).

ش: قوله: (الأصل والظاهر) معناه: العقلي والعرفي.

وإنما [قال:] (٣) الأصل عدم النجاسة؛ لأنه الأصل في جميع أجزاء الأرض؛ لقوله ﵇: "جعلت/ ٣٦٥/ لي الأرض مسجدًا وطهورًا".

وإنما قال: الظاهر تنجيسها، لما فيها من عظام الموتى، هذا على القول بنجاسة الميت مسلمًا كان أو كافرًا. وفي بعض النسخ: الظاهر نبشها (٤)، والنسختان متقاربتان؛ لأن نبشها ملازم لتنجيسها.

قوله: (وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر العادة (٥) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا (٦) الأول، والشافعي الثاني) (٧).

ش: قوله: (فغلبنا الأول)، راجع إلى المسألتين: مسألة المقبرة، ومسألة