رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٦١
تنجيسها (١) فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة) (٢).
ش: قوله: (الأصل والظاهر) معناه: العقلي والعرفي.
وإنما [قال:] (٣) الأصل عدم النجاسة؛ لأنه الأصل في جميع أجزاء الأرض؛ لقوله ﵇: "جعلت/ ٣٦٥/ لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
وإنما قال: الظاهر تنجيسها، لما فيها من عظام الموتى، هذا على القول بنجاسة الميت مسلمًا كان أو كافرًا. وفي بعض النسخ: الظاهر نبشها (٤)، والنسختان متقاربتان؛ لأن نبشها ملازم لتنجيسها.
قوله: (وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر العادة (٥) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا (٦) الأول، والشافعي الثاني) (٧).
ش: قوله: (فغلبنا الأول)، راجع إلى المسألتين: مسألة المقبرة، ومسألة