Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٤٣

الذي هو قاعدة الإجارات وعدم التضمين.

وهذا (١) الفرق (٢) في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات، فإن المستثنيات طارئات (٣) على الأصول، وأما أحد القياسين على الآخر فليس أحدهما أصلاً للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه (٤).

قوله: (فبالأول خرج العموم). / ٣٦٣/

ش: أي: فبالقيد الأول الذي [هو] (٥) قوله: غير شامل شمول الألفاظ، خرج العموم.

قوله: (وبالثاني، ترك (٦) القياس المرجوح (٧) للقياس الراجح، لعدم طريانه عليه) (٨).

ش: أي: وبالقيد الثاني الذي هو قوله: وهو في حكم الطارئ على الأول، خرج القياس المرجوح (٩) للقياس الراجح، لعدم طريان القياس الراجح على القياس المرجوح.

قوله: (ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه