Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٤١

مخالفة [القياس] (١) لوجه أقوى من القياس، كما تقدم تمثيله بالعرايا، وتضمين الصناع المؤثرين، والحمالين للطعام (٢).

ومعنى قوله: العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه قوى منه (٣): أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها [[إلى خلافه لوجه أقوى منه، كحكم مالك ﵁ بالضمان في حق الصناع المؤثرين، والحمالين [للطعام] (٤)، وكحكمه بالجواز (٥)]] (٦) في العرايا، وكحكمه بالبناء في الرعاف في الصلاة (٧)، بخلاف نظائره، كالقيء والحدث (٨).

قوله: (وقال أبو الحسين (٩): هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على (١٠) الأول) (١١).