Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٢٤٠

وهو (١) اتباع الهوى (٢) فيكون حرامًا إِجماعًا).

ش: هذا قول ثان، وهو [قول] (٣) من قال: ليس بحجة (٤).

قوله: ([و] (٥) قال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إِلى خلافه، لوجه أقوى منه (٦)، وهذا يقتضي: أن [يكون] (٧) العدول عن (٨) العموم إِلى الخصوص استحسانًا، ومن المنسوخ إِلى الناسخ) (٩).

ش: هذا قول ثالث، ورده المؤلف بأنه (١٠) يلزم منه أن يكون العدول إلى الخصوص وإلى الناسخ وعن الإطلاق إلى التقييد استحسانًا، مع أنه لا يسمى ذلك العدول استحسانًا إجماعًا.

أجيب عن هذا: بأن هذا القول هو [القول] (١١) الأول في المعنى، ولا فرق بينهما إلا في العبارة، وأما المعنى فهو واحد، والمراد بها: هو العدول إلى