رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢١٦
ومن هذا الباب: ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع (١) الأذى عنه في نفسه وماله.
ومن هذا أيضًا: ما يعطى للقُطَّاع في طرق (٢) الحجاز.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويعتبر الأمن على النفس والمال، وفي سقوطه بغير المجحف، قولان. انتهى نصه (٣).
يعني: إنه إذا طلب له المال الكثير سقط عنه الحج اتفاقًا، فإن طلب له اليسير، ففيه قولان: قيل: يسقط (٤) [عنه] (٥) الحج.
وقيل: يعطيه ولا يسقط عنه بذلك. نص القاضي عبد الوهاب في المعونة على القولين (٦)، وكذلك غيره (٧).
قوله: (ومما شنع (٨) على مالك ﵀: مخالفته لحديث بين الخيار مع