رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٢٠٥
قوله: (وأما الذرائع فقد اجتمعت (١) الأمة على أنها [على] (٢) ثلاثة أقسام (٣).
أحدها: معتبر إِجماعًا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإِلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذٍ.
وثانيها: ملغى إِجماعًا (٤)، كزراعة العنب [فإِنه لا يمنع] (٥) خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار (٦) خشية الزنا.
وثالثها (٧): مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن (٨) الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها (٩) خاصة بنا).
[ش] (١٠): قوله: (كبيوع الآجال).
مثاله: إذا باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها نقدًا بأقل [من] (١١) ذلك