[لنا: أن ثبوت] (٢) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (٣) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] (٤) بعد الفحص (٥) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (٦) طائفة من الفقهاء.
ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (٧) بقولهم: الأصل براءة الذمة.
مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (٨).
ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (٩).
ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ ٣٥٦/ (١٠).