Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٨٢

الأحكام، خلافًا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج] (١) منا.

[لنا: أن ثبوت] (٢) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (٣) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] (٤) بعد الفحص (٥) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (٦) طائفة من الفقهاء.

ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (٧) بقولهم: الأصل براءة الذمة.

مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (٨).

ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (٩).

ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ ٣٥٦/ (١٠).

ومذهب الباجي (١١): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.