رمينا [هم] (١) لقتلنا الترس معهم. قال: فيشترط (٢) في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية، فالكلية احترازًا مما (٣) إِذا تترسوا في قلعة (٤) بمسلمين (٥)، [فلا يحل رمي المسلمين] (٦)؛ إِذ لا يلزم من ترك [تلك] (٧) القلعة (٨) فساد عام.
والقطعية (٩): احترازًا مما (١٠) إِذا لم نقطع باستيلاء الكفار (١١) علينا إذا لم نقصد الترس (١٢)، ومن (١٣) المضطر يأكل قطعة من فخذه (١٤).
والضرورية (١٥): احترازًا من المناسب الكائن في محل الحاجة [أ] (١٦)، والتتمة (١٧).