Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان الفصل الأول في الأدلة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٧٥

رمينا [هم] (١) لقتلنا الترس معهم. قال: فيشترط (٢) في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية، فالكلية احترازًا مما (٣) إِذا تترسوا في قلعة (٤) بمسلمين (٥)، [فلا يحل رمي المسلمين] (٦)؛ إِذ لا يلزم من ترك [تلك] (٧) القلعة (٨) فساد عام.

والقطعية (٩): احترازًا مما (١٠) إِذا لم نقطع باستيلاء الكفار (١١) علينا إذا لم نقصد الترس (١٢)، ومن (١٣) المضطر يأكل قطعة من فخذه (١٤).

والضرورية (١٥): احترازًا من المناسب الكائن في محل الحاجة [أ] (١٦)، والتتمة (١٧).