رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ١٤٧
قوله: (والأحسن أن يُعَرِّفَ العامي ليرجع) (١)، وإنما قال ذلك، ولم يقل: وجب تعريف العامي (٢)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الثاني أغلب (٣) على الظن من (٤) الأول (٥).
أما لو قطع ببطلان الأول، لوجب عليه تعريف العامي (٦).
قوله: (قال الإِمام: والأحسن)، مخالف لقوله في الفصل الذي قبل هذا، وهو [قوله: وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده] (٧) [فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام] (٨) (٩).
قوله: (ولا يجوز لأحد أن يستفتي (١٠)، إِلا إِذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه (١١) من أهل الدين والعلم (١٢) والورع (١٣)).