Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع عشر في الاجتهاد الفصل الثامن في الاستفتاء

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٤٦

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل فرعين (١).

أحدهما: إذا أفتى المجتهد في واقعة ثم تكررت تلك الواقعة، هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة أم لا؟ وإلى هذا الفرع أشار بأول الفصل.

[الفرع] (٢) الثاني: في شروط المستفتي، وهو قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي ... إلى آخره.

[قوله] (٣): [(فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول)، أي] (٤): فإن كان ذاكرًا لأدلة اجتهاده الأول أفتى به.

قال المؤلف في شرحه: لا ينبغي للمجتهد أن يقتصر على مجرد الذكر، بل يحرك (٥) الاجتهاد لعله يظفر فيه بخطأ أو بزيادة، [فيعمل] (٦) بمقتضى قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٧)، فإن الله تعالى يخلق [على] (٨) الدوام، فلعل الله تعالى يخلق له علومًا ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك، فإهمال الاجتهاد تقصير (٩) (١٠).