Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع عشر في الاجتهاد الفصل السادس في التصويب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٢٨

ش: ومعنى كلامه: [أنَّا] (١) إذا قلنا: إن (٢) لله تعالى في نفس الأمر حكمًا معينًا وهو الحكم المتضمن للمصلحة فاختلف.

هل عليه دليل، أو لا دليل عليه؟ قولان:

فإذا قلنا بأن عليه دليلاً، فاختلف فيه أيضًا:

هل ذلك الدليل قطعي أو ظني؟ قولان.

فهي إذًا ثلاثة أقوال: قيل: (٣) لا دليل عليه أصلاً، وإليه أشار المؤلف بقوله: أو ليس عليه واحد منهما.

قوله: (والثاني قول جماعة [من] (٤) الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي (٥))، أراد بالثاني: القول القائل بعدم الدليل؛ لأنه ثان بالنسبة إلى اشتراط الدليل، [والدليل] (٦) أعم (٧) من القطعي والظني، وهذا القول الذي [هو عدم الدليل] (٨) هو عند القائلين به كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده (٩) المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه،