Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع عشر في الاجتهاد الفصل الثاني في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ٦٦

لأنه على التقدير الأول (١) يلزمه خلاف الاصطلاح.

وعلى التقدير الثاني يلزمه خلاف المنقول.

ويحتمل، والله أعلم، أن يريد بقوله: ولا (٢) يتبع رخص المذاهب: غير مذهب إمامه] (٣).

قوله: ([قاعدة] (٤): انعقد الإِجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير (٥) حجر (٦).

وأجمع الصحابة ﵃ على أن من استفتى أبا بكر و (٧) عمر ﵄ و (٨) قلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما (٩) من غير نكير (١٠)، ....................