رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٦/ ٦٤
لرخص المذاهب (١)، خلاف هذه الأربعة، فذلك حسن متعين، فيكون هذا القول الثاني، موافقًا لقول الرياشي المتقدم.
ولكن قول (٢) المؤلف: فهو حسن متعين فيه نظر؛ لأن إطلاق (٣) الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح.
لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف (٤).
قوله: (فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم (٥))، [أي:] (٦) فإذا كان هذا الدليل المخالف لأحد الأربعة (٧) [المذكورة] (٨) لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره [قبل] (٩) [ذلك] (١٠)، [أي] (١١) قبل اتصاله بحكم الحاكم.
قوله: (في المياه)، كترخيص مالك في ماء قليل تحل به نجاسة [يسيرة] (١٢) ولم تغيره (١٣).