فالقواعد (١) إذ [اً] (٢) من الشراح من حصرها في الكليات التي ذكر [ها] (٣) المسطاسي، ومنهم من لم يحصرها، وفسرها بالضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب.
قال بعضهم: الأولى الاستغناء عن ذكر القواعد بذكر النصوص؛ لأن القواعد مستندها [النصوص] (٤)، ولأجل هذا لم يذكر غير المؤلف [إلا] (٥) النص والإجماع والقياس الجلي (٦).
قوله: (فإِن أرد ﵀ بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين).
[أي:] (٧) فإن أراد الرياشي بالرخص المذكورة في قوله: ألا (٨) يتبع