Printed page ٦/ ٣٣
نَفَرَ مِن كلِّ فِرْقَةٍ (١) مِّنْهُم طَائِفَةٌ ليَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ (٢)، وقوله: ﴿أَطِيعْوا (٣) اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (٤) وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (٥).
[[قال سيف الدين الآمدي: حكم الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.
ففرض العين: فيما إذا نزلت نازلة، وليس هناك من يقوم بها إلا مجتهد واحد.
وفرض الكفاية: إذا نزلت نازلة، وهناك من يقوم بها من المجتهدين.
ومندوب إليه: فيما سيقع [بعد] (٦) من النوازل (٧)]] (٨).
واعلم: أن أرباب العلم قد اختلفوا في التقليد في الأصول، هل يجوز أو لا يجوز؟ (٩)