Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٨٤

[معنى] (١) ليس بجماع فلا تجب الكفارة فيه (٢)، أصله أكل ما لا يغذي كالحصاة.

فتعليل مالك بالهتك مناسب لوجوب الكفار [ة] (٣).

قوله: (والشبه): أي: المناسبة (٤) أقوى من الشبه (٥).

مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.

قال مالك: هو شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون وليًا، أصله المجنون.

وقال أبو حنيفة: هو شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليًا، أصله الحر، فكونه محجور [اً] (٦) عليه مناسب للحكم.

قوله: ([و] (٧) الطرد)، معناه: والمناسبة أقوى من الطرد (٨).