رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٥/ ٥٨٤
[معنى] (١) ليس بجماع فلا تجب الكفارة فيه (٢)، أصله أكل ما لا يغذي كالحصاة.
فتعليل مالك بالهتك مناسب لوجوب الكفار [ة] (٣).
قوله: (والشبه): أي: المناسبة (٤) أقوى من الشبه (٥).
مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.
قال مالك: هو شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون وليًا، أصله المجنون.
وقال أبو حنيفة: هو شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليًا، أصله الحر، فكونه محجور [اً] (٦) عليه مناسب للحكم.
قوله: ([و] (٧) الطرد)، معناه: والمناسبة أقوى من الطرد (٨).