Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٨٣

قوله: (والسبر المظنون) (١).

مثاله: اختلافهم في علة الكفارة في رمضان بالأكل والشرب.

فعلل (٢) مالك وجوب الكفارة بهتك حرمة رمضان، فتجب الكفارة عنده بالأكل والشرب (٣) (٤). فيقال في القياس: هذا معنى يقصد (٥) به هتك حرمة رمضان، فتجب فيه الكفارة، أصله الجماع؛ لأن الجماع متفق عليه في وجوب الكفارة به، وهو (٦) محل النص؛ لأنه ﵇ جاءه أعرابي وهو يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت هلكت يا رسول الله (٧)، واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي ﵇ بالكفارة.

وعلل الشافعي وجوب الكفارة بالإيقاع وهو الجماع، فلا تجب [الكفارة] (٨) عنده بالأكل والشرب (٩) (١٠)، ويقال (١١) في قياسه: هذا