Printed page ٥/ ٥٦٢
مثاله: اختلافهم في جواز التيمم بالأحجار وتراب المعادن الباقي في معادنه (١).
قال مالك: الأحجار وسائر المعادن صعيد، فيجوز التيمم به، قياسًا على التراب (٢).
وقال أبو حنيفة: الأحجار وسائر المعادن ليس بصعيد، فلا يتيمم به، قياسًا على الذهب والفضة (٣).
فعلة المالكية التي هي الصعيد أولى؛ لأنها منتزعة، أي مستخرجة من أصل منصوص عليه، وهو قوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيَّبًا﴾ (٤).
قوله: (أو أقل أوصافًا) (٥).