Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٦١

هي أخص.

مثاله: اختلافهم في جواز التحري في الأواني المشتبهة إذا كان أحد الإناءين مشوبًا بنجاسة لم تغيره.

قال مالك: هذا جنس وسيلة إلى الصلاة فيجوز فيه (١) التحري؛ قياسًا على الثياب وجهات (٢) القبلة (٣).

وقالت الحنفية: هذا [ن] (٤) إناءان أحدهما نجس، فلا يجوز فيه التحري (٥)؛ قياسًا على ما إذا كان أحدهما بولاً والآخر ماء.

فعلة المالكية أولى؛ لأنها عامة (٦) في الأواني والثياب والجهات، وعلة الحنفية خاصة بالأواني.

قوله: ([أ] (٧) وهي منتزعة من أصل منصوص عليه (٨)).