Printed page ٥/ ٥٥٣
وعلة الحنفية مستنبطة، وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاستنباط؛ لأن الاستنباط يحتمل الخطأ بخلاف النص.
قوله: (أولا يعود على أصله بالتخصيص) (١).
مثاله: اختلافهم في التيمم بالجص والنورة.
قال مالك: يتيمم به؛ لأنه نوع من الصعيد (٢).
[[وقال الشافعي: لا يتيمم [به] (٣)؛ لأنه ليس بتراب (٤).
فقياس المالكية أولى؛ لأنه لا يكر على أصله بالتخصيص.
وأصل ذلك هو الصعيد]] (٥) في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّموا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٦)، والصعيد أعم من جميع أنواع الأرض.
وأما علة الشافعي: فإنها تقتضي تخصيص الصعيد.