Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٥٣

وعلة الحنفية مستنبطة، وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاستنباط؛ لأن الاستنباط يحتمل الخطأ بخلاف النص.

قوله: (أولا يعود على أصله بالتخصيص) (١).

مثاله: اختلافهم في التيمم بالجص والنورة.

قال مالك: يتيمم به؛ لأنه نوع من الصعيد (٢).

[[وقال الشافعي: لا يتيمم [به] (٣)؛ لأنه ليس بتراب (٤).

فقياس المالكية أولى؛ لأنه لا يكر على أصله بالتخصيص.

وأصل ذلك هو الصعيد]] (٥) في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّموا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٦)، والصعيد أعم من جميع أنواع الأرض.

وأما علة الشافعي: فإنها تقتضي تخصيص الصعيد.