Printed page ٥/ ٥٥٢
علته متعدية، أو تعم (١) فروعها، أو هي أعم، أو هي منتزعة (٢) من أصل منصوص عليه، أو أقل أوصافًا، والقياس الآخر ليس كذلك (٣).
ش: قوله: (يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته) (٤).
مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.
قالت المالكية: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.
وقالت (٥) الحنفية: هذا شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسًا على اللبن.
فقياس المالكية أولى؛ لأن علته منصوص عليها في قوله ﵇: "كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله (٦) حرام" (٧).