Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٥٢

علته متعدية، أو تعم (١) فروعها، أو هي أعم، أو هي منتزعة (٢) من أصل منصوص عليه، أو أقل أوصافًا، والقياس الآخر ليس كذلك (٣).

ش: قوله: (يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته) (٤).

مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.

قالت المالكية: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.

وقالت (٥) الحنفية: هذا شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسًا على اللبن.

فقياس المالكية أولى؛ لأن علته منصوص عليها في قوله ﵇: "كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله (٦) حرام" (٧).